وقوله:
الوصية للوالدين والأقربين
كان الرجل يوصي بما أحب من ماله لمن شاء من وارث أو غيره، فنسختها آية المواريث .
فلا وصية لوارث، والوصية في الثلث لا يجاوز، وكانوا قبل هذا يوصي بماله كله وبما أحب منه.
و
الوصية مرفوعة بـ
كتب ، وإن شئت جعلت
كتب في مذهب قيل فترفع الوصية باللام في "الوالدين" كقوله تبارك وتعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ ص: 111 ] .