وقوله:
ويعف عن كثير ويعلم الذين مردودة على الجزم إلا أنه صرف والجزم إذا صرف عنه معطوفه نصب كقول الشاعر:
فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونمسك بعده بذناب عيش
أجب الظهر ليس له سنام
والرفع جائز في المنصوب على الصرف .
وقد قرأ بذلك قوم فرفعوا :
ويعلم الذين يجادلون ومثله مما استؤنف فرفع
[ ص: 25 ] قوله:
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء في براءة ولو جزم ويعلم- جازم كان مصيبا