صفحة جزء
ومن سورة النساء القصرى وهي : سورة الطلاق

قوله عز وجل : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

فينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة ، ثم يطلقها ، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى ، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة ، فهذا طلاق العدة ، وقد بانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا في غير جماع ، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات ، فإذا فعل ذلك بانت منه ، ولم يحل له نكاحها إلا بمهر جديد ، ولا رجعة له عليها .

قوله : وأحصوا العدة الحيض

التالي السابق


الخدمات العلمية