صفحة جزء
وقوله : فإذا بلغن أجلهن

إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة ، ولا تغتسل ، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية