وقوله :
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها ، فذكروا :
أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست ؟ فنزل فعدتهن ثلاثة أشهر فقام رجل فقال : يا رسول الله! فما عدة الصغيرة التي لم تحض ؟ فقال : واللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر . فقام آخر فقال : فالحوامل ما عدتهن ؟ فنزل : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا وضعت الحامل ذا بطئها حلت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن .