صفحة جزء
وقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها وثب الولد فألقى ثوبه عليها، فتزوجها بغير مهر إلا مهر الأول، ثم أضر بها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن تعضلوهن) في موضع نصب بأن. وهي في قراءة عبد الله (ولا أن تعضلوهن) ولو كانت جزما على النهي كان صوابا.

التالي السابق


الخدمات العلمية