صفحة جزء
مسألة: يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم. وقال: مالك: يستحب أن يؤخر [ ص: 290 ] حتى يصير الفيء ذراعا.

لنا حديثان:

الحديث الأول:

337 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف عن أبي المنهال ، قال: قال لي أبي: انطلق إلى أبي برزة فانطلقت معه ، فسأل أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصلي المكتوبة؟ قال: "كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية". أخرجاه في الصحيحين [ ص: 291 ] .

الحديث الثاني:

338 - أخبرنا الكروخي ، أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا الجراحي ، قال: حدثنا المحبوبي ، حدثنا الترمذي ، حدثنا هناد ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت "ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، وعمر". حكيم بن جبير مضطرب الحديث ، ضعفه أحمد ، ويحيى ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية