صفحة جزء
مسألة: التكبير في أول الأذان أربع. ، وقال مالك: مرتان.

لنا حديث عبد الله بن زيد المتقدم وأن بلالا دام على ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجوا: بما ذكرنا في المسألة فيها من رواية روح ، عن ابن جريج أن التكبير مرتان ، وكذا روى محمد عن بكر بن جريج أيضا.

362 - وأخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا سريج بن النعمان ، عن الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- علمه التكبير في الأذان ، فذكر التكبير فيه مرتين فقط".

قالوا: وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل: "أن عبد الله بن زيد جاء إلى [ ص: 303 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم- فاستقبل القبلة ، وقال: الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقنها بلالا".

والجواب: أن رواة حديثنا أكثر وأشهر وأحفظ ، وقد روينا من حديث عبد الله بن زيد أن التكبير أربع ، وأن بلالا كان يفعل ذلك. وروينا في حديث أبي محذورة ، وسعد القرظ كذلك. وإذا اختلفت الرواية عن أبي محذورة وكان رواتنا أكثر وأحفظ ، وقد أتوا بالزيادة كانوا أولى ، لأن الآتي بالزيادة قد حفظ ما لم يحفظ الناقص.

مسألة: الأفضل في الإقامة الإفراد. وقال أبو حنيفة: التثنية.

363 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأنا الداودي ، أنبأنا ابن أعين ، قال: حدثنا الفربري ، قال: حدثنا البخاري ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة". أخرجاه في الصحيحين.

364 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن أبي جعفر ، قال: سمعت أبا المثنى يحدث عن ابن عمر ، قال: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة. غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة ، قال: قد قامت الصلاة مرتين".

365 - قال الدارقطني : وحدثنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، قال: حدثني عبد الملك ، أنه سمع أباه أبا محذورة يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم- أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" احتجوا بما: [ ص: 304 ] .

366 - أخبرنا به عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأنا أبو عامر ، وأبو بكر ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: أنبأنا ابن العباس بن محبوب ، قال: حدثنا أبو عيسى ، حدثنا أبو سعيد الأشج ، قال: حدثنا عقبة بن خالد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن زيد ، قال: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم- شفعا شفعا في الأذان والإقامة".

367 - وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني ، حدثنا ابن صاعد ، قال: حدثنا الحسن بن يونس الزيات ، قال: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال: "قام عبد الله بن زيد ، فقال: يا رسول الله ، رأيت في النوم كأن رجلا نزل من السماء فأذن مثنى مثنى ، ثم جلس ، ثم قام ، فقال: مثنى مثنى - قال أبو بكر بن عياش: على نحو من أذاننا اليوم- فقال: "علمها بلالا". قال عمر: قد رأيت مثل الذي رأى ، ولكنه سبقني".

368 - قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن دينار ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، حدثنا إدريس الأودي ، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أن بلالا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم- بمنى ، صوتين صوتين ، وأقام بمثل ذلك". قالوا: وقد روى الدارقطني أن الأسود بن يزيد ، وسويد بن غفلة ، قالا: "كان بلالا يثني الإقامة". وقال مجاهد: "كان الأذان والإقامة مثنى مثنى ، فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة". وقال النخعي: أول من نقص الإقامة معاوية.

والجواب: أما الحديث الأول فقال الترمذي : لم يسمع ابن أبي ليلى من ابن زيد.

[ ص: 305 ] وأما الحديث الثاني: فقال ابن خزيمة: لم يسمع ابن أبي ليلى من معاذ.

وأما الثالث: فيرويه زياد ، عن إدريس الأودي ووهم عليه فيه ، وقال يحيى بن معين: زياد ليس بشيء. وقال ابن المديني لا أروي عنه.

فإن قيل: فقد وثقه أحمد في رواية ، وقال أبو زرعة صدوق. قلنا: الجرح مقدم.

وأما الأسود ، وسويد فلم يدركا بلالا ، وما ذكروه عن مجاهد لا يعرف ، وما ذكروه عن النخعي فالمحفوظ نقض الإقامة ، بالضاد المعجمة ، ونقضه لها أنها كانت فرادى فجعلها مثنى. قال أبو عبد الله الحاكم: والدليل على أن المنقول كذا أنا روينا عن النخعي ما يوافق مذهبنا ، فلو كان عنده سنة صحيحة لم يخالفها. وأحاديثنا أصح والجمهور معنا. قال بكير بن عبد الله الأشج: "أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى ، وفي الإقامة مرة". وبكير من كبار التابعين ، وهو يخبر بهذا عن الصحابة والتابعين في دار الهجرة ، ثم إن مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة ، كان يقام لهم مرة ، وعن ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وفقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله ، وعروة وهو مذهب الحسن ، وسالم ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، والقرظي ، والأوزاعي ، والليث ، ومالك ، والشافعي ، وابن راهويه في خلق كثير.

وما ذهب الخصم إليه لم ينقل إلا عن الثوري ، وابن المبارك وفي الحديث "عليكم بالسواد الأعظم" وهو معنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية