صفحة جزء
مسألة: يثوب في أذان الفجر ، وقال الشافعي: لا يثوب.

لنا ثلاثة أحاديث [ ص: 310 ] .

الحديث الأول:

381 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال: أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا محمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا حسن بن الربيع ، حدثنا أبو إسرائيل ، قال: حدثنا الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ، قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر".

قالوا: أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وهو ضعيف ثم لم يسمعه من الحكم إنما رواه عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم قلنا: مجرد التضعيف لا يقبل حتى يبين سببه وقد ذكرنا عنه أنه قال: حدثنا الحكم [ ص: 311 ] .

الحديث الثاني:

382 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني ، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا ابن جريج ، حدثنا عثمان بن السائب مولى لهم عن أبيه السائب عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان وقال: "إذا أذنت من الصبح فقل الصلاة خير من النوم" .

الحديث الثالث:

383 - وبالإسناد قال الدارقطني : وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، حدثنا أبو أسامة ، قال: حدثنا ابن عون ، عن محمد عن أنس ، قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم" .

التالي السابق


الخدمات العلمية