مسألة:
إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: [ ص: 314 ] يؤذن ويقيم لكل صلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يؤذن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
لنا ما:
388 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد الشيباني ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
هشيم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله ، قال: قال
عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=662534 "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء". قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس بهذا الإسناد بأس إلا أن
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه
عبد الله .