صفحة جزء
مسألة: إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي ، وقال أبو حنيفة: [ ص: 314 ] يؤذن ويقيم لكل صلاة ، وقال مالك: لا يؤذن وعن الشافعي كقولنا وكقول مالك .

لنا ما:

388 - أخبرنا به ابن عبد الواحد الشيباني ، قال: أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا هشيم ، قال: حدثنا أبو الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، قال: قال عبد الله "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء". قال الترمذي : ليس بهذا الإسناد بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية