صفحة جزء
مسألة: لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء.

لنا أحاديث أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا وكيع ، عن أبي سفيان بن العلاء ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا وإذا حضرت الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا فإنها خلقت من الشياطين".

393 - وقال أحمد ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، قال: حدثنا سفيان ، عن سماك بن حرب [ ص: 318 ] عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم- أأصلي في مراح الغنم؟ فقال: نعم قال: أفأصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا".

394 - وقال أحمد: ، حدثنا هارون ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: حدثني عاصم بن حكيم ، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل".

395 - وقال أحمد: ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب ، قال "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين".

396 - وقال أحمد ، حدثنا يعقوب ، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى في أعطان الإبل ورخص أن يصلى في مراح الغنم". وقد ذكرنا في باب الوضوء حديثا في ذلك أيضا عن أسيد بن حضير وعن ذي الغرة وقد رواه أبو هريرة أيضا.

397 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأنا الداودي ، أنبأنا ابن أعين ، حدثنا إبراهيم بن خزيم ، حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن نافع ، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله".

398 - أنبأنا محمد بن ناصر ، أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي ، قال: حدثنا القاسم بن أبي المنذر علي بن إبراهيم بن بحر ، حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه ، حدثنا [ ص: 319 ] علي بن داود ، ومحمد بن أبي الحسين ، قالا: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال "سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق".

399 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: أنبأنا ابن محبوب ، حدثنا أبو عيسى ، قال: حدثنا الحسين بن حريث ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" قالوا: أما حديث ابن عمر فقد قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القوي ، وقد تكلم في زيد من قبل حفظه ، وقال يحيى: زيد ليس بشيء ، وأما حديث عمر ففيه: كاتب الليث أبو صالح ، وكلهم طعن فيه.

وأما حديث أبي سعيد فمضطرب كان الدراوردي يقول فيه تارة عن أبي سعيد وتارة لا يذكره. قلنا: أما زيد فقد ضعف إلا أن أبا زرعة يقول: هو لين ، وأما أبو صالح فقال أبو حاتم الرازي: كان رجلا صالحا لم يكن يكذب ومثل هذه الأشياء لا توجب اطراح الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية