صفحة جزء
مسألة: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها ، وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيء منها. وعن مالك كالمذهبين. وقال الشافعي: لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء.

لنا: الحديث المتقدم [ ص: 320 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية