مسألة:
لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيء منها. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء.
لنا: الحديث المتقدم
[ ص: 320 ] .