صفحة جزء
مسألة: إذا صلى في دار غصب ، أو ثوب غصب لم تصح صلاته. وعنه تصح كقول الباقين.

400 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا أسود بن عامر ، قال: حدثنا بقية بن الوليد الحمصي ، عن عثمان بن زفر ، عن هاشم عن ابن عمر ، قال: "من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله -عز وجل- له صلاة ما دام عليه قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم- يقوله. هاشم مجهول إلا أن يكون ابن زيد الدمشقي فذاك يروي عن نافع ثم قد ضعفه أبو حاتم الرازي .

التالي السابق


الخدمات العلمية