مسألة:
إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات. واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث. وبقية الدماء
[ ص: 325 ] على قولين.
لنا أحاديث. منها:
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=47530 "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنما يعذبان كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وهو في الصحيحين وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة وقد ذكرنا هناك حديثا قد احتج به أصحابنا ههنا وهو قوله تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم وبينا أنه لا يعتمد عليه.
410 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
أحمد بن محمد بن زياد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13654أحمد بن علي الأبار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، عن
قتادة ، عن
أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=16966 "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" .