صفحة جزء
مسائل صفة الصلاة

مسألة: يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة ويكبرون إذا فرغ منها . وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة ويكبرون عند ذكر الإقامة ، وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة وقد ذكر أصحابنا أن ابن أبي أوفى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض". .

التالي السابق


الخدمات العلمية