مسألة:
لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي [ ص: 360 ] حنيفة .
لنا حديثان:
الحديث الأول:
469 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، أنبأنا
ابن أعين ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، حدثنا
علي بن عبد الله ، حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=650714 "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أخرجاه في الصحيحين وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ آخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650714 "لا تجزئ [ ص: 361 ] صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وقال: إسناد صحيح ورواه بلفظ آخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672625لا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن" وقال: كل إسناده ثقات.
الحديث الثاني:
470 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأنا
التميمي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا
إسحاق ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=20248أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690397 "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام فقلت: يا أبا هريرة أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي" انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
قالوا: نحمل قوله لا صلاة على الكمال. واستدلوا بما:
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثنا أبي قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18390جعفر بن ميمون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي nindex.php?page=hadith&LINKID=690009عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14986أبو منصور القزاز ، أنبأنا
أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنبأنا
القاضي أبو عبد الله الصيمري ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل ، حدثنا
أحمد بن عبد الله بن سعيد ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري ، حدثنا
أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال: حدثنا
ابن المبارك ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن [ ص: 362 ] أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب". 471 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=23250إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14539حمزة بن يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد ، حدثنا
جبارة ، قال: حدثنا
شبيب بن شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677345 "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج". قلنا: قوله لا صلاة نفي في سياق نكرة فهم يعم.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ففي طريقه الأول
nindex.php?page=showalam&ids=18390جعفر بن ميمون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بثقة وطريقه الثاني تفرد بروايته
أحمد بن عبد الله وهو مجهول الحال
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد مجروح وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يعرف
بشبيب بن شيبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: هو زاد فيه آيتين قال
يحيى ابن معين: شبيب ليس بثقة. واحتجوا بما روي في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655782 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وسيأتي بإسناده. ورووا عن
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835 "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها" .
والجواب: أما حديث الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه من ثلاثة أوجه.
أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها. والثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق وهو لا يحفظ الفاتحة فجوز له قراءة ما يحفظ. والثالث: أن يريد بـ "ما تيسر" ما بعد الفاتحة أو ترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه وجوبها.
وأما حديث
أبي سعيد فلا يعرف أصلا
[ ص: 363 ] .