صفحة جزء
مسألة: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي [ ص: 360 ] حنيفة .

لنا حديثان:

الحديث الأول:

469 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأنا الداودي ، أنبأنا ابن أعين ، قال: حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أخرجاه في الصحيحين وأخرجه الدارقطني بلفظ آخر: "لا تجزئ [ ص: 361 ] صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وقال: إسناد صحيح ورواه بلفظ آخر: لا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن" وقال: كل إسناده ثقات.

الحديث الثاني:

470 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا التميمي ، قال: حدثنا القطيعي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسحاق ، قال: حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام فقلت: يا أبا هريرة أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي" انفرد بإخراجه مسلم.

قالوا: نحمل قوله لا صلاة على الكمال. واستدلوا بما:

أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن ميمون قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".

أخبرنا أبو منصور القزاز ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنبأنا القاضي أبو عبد الله الصيمري ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي ، حدثنا نعيم بن حماد ، قال: حدثنا ابن المبارك ، قال: أنبأنا أبو حنيفة ، عن عطاء بن [ ص: 362 ] أبي رباح عن أبي هريرة ، قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب".

471 - وأخبرنا محمد بن عبد الملك ، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا حمزة بن يوسف ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، أنبأنا علي بن سعيد ، حدثنا جبارة ، قال: حدثنا شبيب بن شيبة ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج". قلنا: قوله لا صلاة نفي في سياق نكرة فهم يعم.

وأما حديث أبي هريرة ففي طريقه الأول جعفر بن ميمون ، قال يحيى بن معين : ليس بثقة وطريقه الثاني تفرد بروايته أحمد بن عبد الله وهو مجهول الحال ونعيم بن حماد مجروح وحديث عائشة يعرف بشبيب بن شيبة ، وقال ابن عدي: هو زاد فيه آيتين قال يحيى ابن معين: شبيب ليس بثقة. واحتجوا بما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وسيأتي بإسناده. ورووا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها" .

والجواب: أما حديث الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه من ثلاثة أوجه.

أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها. والثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق وهو لا يحفظ الفاتحة فجوز له قراءة ما يحفظ. والثالث: أن يريد بـ "ما تيسر" ما بعد الفاتحة أو ترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه وجوبها.

وأما حديث أبي سعيد فلا يعرف أصلا [ ص: 363 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية