صفحة جزء
مسألة: لا تجب القراءة على المأموم . وقال الشافعي: تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين.

لنا سبعة أحاديث.

الحديث الأول:

472 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أسود بن عامر ، قال: حدثنا حسن بن صالح ، عن جابر ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من كان له إمام فقراءته له قراءة" .

طريق ثان:

473 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال: حدثنا الدارقطني ، قال: حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، قال: حدثنا إسحاق بن منصور ، عن الحسن بن صالح ، عن ليث بن أبي سليم وجابر ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان له إمام فقراءته له قراءة" [ ص: 364 ] .

طريق ثالث:

474 - وبالإسناد قال الدارقطني : ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن حرب الواسطي ، قال: حدثنا إسحاق الأزرق ، عن أبي حنيفة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" .

طريق رابع:

475 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير ، قال: حدثنا محمود بن محمد المروزي ، حدثنا سهل بن العباس الترمذي ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة" .

طريق خامس:

476 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا بحر بن نصر ، قال: حدثنا يحيى بن سلام ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثنا وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام" .

الحديث الثاني:

477 - وبالإسناد قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن هشام بن البختري ، حدثنا سليمان بن المفضل ، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه [ ص: 365 ] عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" .

الحديث الثالث:

478 - وبه قال الدارقطني : قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم علي بن حرب ، وأحمد بن يوسف التغلبي ، قالا: حدثنا غسان بن الربيع ، عن قيس بن الربيع ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: بل أنصت فإنه يكفيك" .

الحديث الرابع:

479 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا علي بن زكريا التمار ، قال: حدثنا عاصم بن عبد العزيز ، عن أبي سهيل ، عن عون ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تكفيك قراءة الإمام خافت أو جاهر" .

الحديث الخامس:

480 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا أحمد بن نصر ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا سلمة بن الفضل ، حدثنا حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن عمران بن حصين ، قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال: من ذا الذي يخالجني سورتي فنهاهم عن القراءة خلف الإمام" .

الحديث السادس:

481 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا معاوية بن صالح ، حدثنا أبو الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء ، قال "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من [ ص: 366 ] الأنصار: وجبت هذه؟ فقال رسول الله لي وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" .

الحديث السابع:

482 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا ابن مخلد ، حدثنا الفضل بن العباس الرازي ، حدثنا محمد بن عباد ، حدثنا أبو يحيى التيمي ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" .

قالوا: هذه الأحاديث كلها ضعاف.

أما حديث جابر ففي طريقه الأول جابر الجعفي ، قال يحيى بن معين : لا يكتب حديثه ، ليس بشيء ، وقال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه.

وأما الطريق الثاني: فهو فيه ومعه ليث وقد ضعف ابن عيينة ليثا ، قال أحمد: هو مضطرب الحديث.

وأما الطريق الثالث: فقال الدارقطني : لم يسنده عن موسى غير أبي حنيفة ، والحسن بن عمارة وهما ضعيفان.

وأما الطريق الرابع: ففيه سهل بن العباس ، قال الدارقطني : هو حديث منكر وسهل متروك ليس بثقة.

وأما الطريق الخامس: ففيه يحيى بن سلام ، قال الدارقطني : هو ضعيف.

وأما الحديث الثاني ففيه محمد بن الفضل ، قال أحمد: ليس بشيء ، حديثه حديث أهل الكذب ، وكذا قال يحيى: ليس بشيء ، لا يكتب حديثه ، كان كذابا ، وقال الفلاس ، والنسائي: متروك الحديث.

وأما الحديث الثالث: فقال الدارقطني : تفرد به غسان بن الربيع وهو ضعيف وقيس ، ومحمد بن سالم ضعفاء ، والمرسل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح.

[ ص: 367 ] وفي الحديث الرابع: عاصم ، قال الدارقطني : ليس بالقوي ورفعه وهم ، وقال ابن حبان: كان عاصم يخطئ كثيرا فبطل الاحتجاج به إذا انفرد.

وفي الحديث الخامس: حجاج بن أرطاة ، قال الدارقطني : لم يروه هكذا إلا حجاج ولا يحتج به.

وفي الحديث السادس: معاوية بن صالح ، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به ، وقال الدارقطني : والصواب فقال أبو الدرداء "ما أرى الإمام إلا قد كفاهم" كذلك رواه ابن وهب ، عن معاوية .

وفي الحديث السابع: أبو يحيى التيمي واسمه إسماعيل بن إبراهيم تفرد بهذا الحديث محمد بن عباد عنه وهما ضعيفان.

والجواب: أما جابر الجعفي فقد وثقه الثوري ، وشعبة وناهيك بهما ، وقال أحمد بن حنبل لم يتكلم في جابر لحديثه بل لرأيه.

وأما ليث فقال أحمد: قد حدث عنه الناس.

وأما أبو حنيفة فغير متهم إنما كان يقع في حديثه غلط وخطأ.

وأما سهل ، ومحمد بن الفضل ، وابن سالم فلعمري إنهم ضعاف.

وأما يحيى بن سلام ، وغسان بن الربيع فلم نر أحدا ضعفهما قبل الدارقطني وأصحاب الحديث يضعفون ما ليس يضعف عند الفقهاء.

وقوله هو مرسل قلنا: المراسيل عندنا حجة.

وأما عاصم فإن ضعفه محتمل ، قال الدارقطني : ليس بالقوي ، وكذلك حجاج ، ومعاوية بن صالح ، وأبو يحيى .

احتج الخصم بأربعة أحاديث.

الحديث الأول:

483 - أخبرنا محمد بن عمر الأرموي ، قال: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون ، قال: أنبأنا أبو نصر محمد بن أحمد الملاحمي ، حدثنا محمود بن إسحاق الخزاعي ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال: حدثنا أحمد بن خالد ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق ، عن مكحول [ ص: 368 ] عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال "صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها. فقرأ رجل خلفه فقال: لا يقرأ أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن" .

الحديث الثاني:

484 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال: حدثنا الدارقطني ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة مع إمام فجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام" .

الحديث الثالث:

485 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا عثمان بن أحمد ، حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي ، قال: حدثنا يزيد بن عمر المدائني ، حدثنا الربيع بن بدر ، عن أيوب السختياني ، عن الأعرج عن أبي هريرة ، قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتقرؤون خلف الإمام؟ فقلنا: إن فينا من يقرأ قال: فبفاتحة الكتاب" .

الحديث الرابع:

486 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا يحيى بن يوسف الزمي ، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا ، قالها ثلاثا ، فقال: قائل أو قائلون: إنا لنفعل قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه" [ ص: 369 ] .

والجواب: أما الحديث الأول: فقال أحمد: لم يرفعه إلا ابن إسحاق قلت: وقد قال مالك ، وهشام بن عروة وغيرهما: ابن إسحاق كذاب ، وقال يحيى بن معين : ليس بحجة ، وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة.

فإن قالوا: فقد روي من غير طريق ابن إسحاق.

487 - أخبرنا محمد بن عمر الفقيه ، أنبأنا ابن المأمون ، قال: أنبأنا أبو نصر الملاحمي ، أنبأنا محمود بن إسحاق ، حدثنا البخاري ، حدثنا هشام ، قال: حدثنا صدقة بن خالد ، قال: حدثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول ، عن ابن ربيعة الأنصاري ، عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن".

قلنا: قال أبو زرعة الرازي: زيد بن واقد ليس بشيء على أنه قد وثقه الدارقطني .

فإن قالوا: فقد رواه إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة ، قال النسائي: إسماعيل ضعيف وقال ابن حبان: لا يحتج به ثم لا يعلم أن شعيبا لقي عبادة .

فإن قالوا: فقد رواه الدارقطني من طريق الوليد بن عتبة ومن طريق بقية وطريق إسحاق بن أبي فروة قلنا: قال أبو حاتم الرازي: الوليد مجهول ، وأما بقية فمدلس. قال أبو مسهر: أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية ، وقال ابن حبان لا يحتج ببقية . وأما إسحاق فقال ابن المديني: هو منكر الحديث ، وقال يحيى: ليس بشيء ، كذاب ، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. ثم إن مكحولا ضعيف أيضا.

وأما الحديث الثاني ففيه محمد بن عبد الله بن عبيد ، قال يحيى بن معين : هو ضعيف ، وقال النسائي ، والدارقطني: متروك أيضا.

وأما الثالث ففيه الربيع بن بدر ، قال النسائي ، والدارقطني: متروك أيضا.

وأما الرابع فمحمول على أن المأموم يقرأ في نفسه في سكتات الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية