مسألة: تجب
القراءة في كل ركعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تجب إلا في ركعتين.
لنا ثلاثة أحاديث
[ ص: 371 ] .
الحديث الأول:
490 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=657610 "أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال: افعل ذلك في صلاتك كلها" وسيأتي بإسناده من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو في الصحيحين ويأتي أيضا من حديث
رفاعة الزرقي .
الحديث الثاني:
491 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886أبو علي بن المذهب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا أبي ، حدثنا
يونس ، قال: حدثنا
أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20166عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=702365 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر" أخرجاه في الصحيحين.
الحديث الثالث:
492 - وبالإسناد: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن ، عن
معاوية بن صالح ، عن
أبي الزاهرية كثير بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=701572 "أن رجلا قال: يا رسول الله أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه" [ ص: 372 ] .
وقد روى أصحابنا من حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=2146عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، قالا: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة" ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=677343 "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة" وما عرفت هذين.
احتج الخصم بثلاثة أحاديث. أحدها: أن الأشعريين قالوا:
لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.
والثاني: عن
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=650716 "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين" .
والثالث: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=21931محمد بن مهاجر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17830أبي يزيد المديني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "ليس في الظهر والعصر قراءة" .
وهذه الأحاديث لا تعرف ، وقد قيل في الأول إنه يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: لا يحتج بحديثه ، ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة ، وقيل في الثاني إنه موقوف على
علي غير مرفوع وراويه
الحارث الكذاب والثالث: من عمل
nindex.php?page=showalam&ids=21931محمد بن مهاجر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات فيزيد في الأخبار ألفاظا ويسويها على مذهبه.