مسألة:
الخروج من الصلاة بالتسليم فرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها.
لنا قوله عليه الصلاة والسلام "وتحليلها التسليم" وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين: أحدهما:
549 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، حدثنا
أحمد بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن
عبد الرحمن بن نافع ،
وبكر بن سوادة أخبراه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662743 "إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظ آخر في مسألة التشهد الآخر وذكرنا هناك الجرح
للإفريقي.
حديثهم الثاني:
حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=63817 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه
[ ص: 405 ] .