صفحة جزء
مسألة: الخروج من الصلاة بالتسليم فرض ، وقال أبو حنيفة: لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها.

لنا قوله عليه الصلاة والسلام "وتحليلها التسليم" وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين: أحدهما:

549 - أخبرنا به الكروخي ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن نافع ، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظ آخر في مسألة التشهد الآخر وذكرنا هناك الجرح للإفريقي.

حديثهم الثاني:

حديث ابن مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه [ ص: 405 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية