مسألة:
إذا سلم على المصلي رد بالإشارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يرد.
لنا ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول:
563 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886أبو علي التميمي ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، قال: حدثني
بكر بن عبد الله الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=22330نابل صاحب العباء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662705عن صهيب ، قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه" .
الحديث الثاني:
564 - وبالإسناد قال
أحمد: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=64272عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: قلت: لبلال "كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في [ ص: 413 ] الصلاة؟ قال: كان يشير بيده؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح ويحتمل أن يكون ابنه
عمر سمعه منهما جميعا.
الحديث الثالث:
565 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
عبد الرحمن ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=672729 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة".
احتجوا بما
566 - أخبرنا به
ابن ناصر ، قال: أنبأنا
أبو منصور بن عبد الرزاق ، أنبأنا
أبو بكر بن الأخضر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين ، قال: حدثنا
يوسف بن يعقوب النيسابوري ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17994إسماعيل بن حفص ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19266أبي غطفان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=64270أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة" وهذا حديث لا يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مجروح وكذبه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ،
وأبو غطفان مجهول .