صفحة جزء
مسألة: إذا سلم على المصلي رد بالإشارة . وقال أبو حنيفة: لا يرد.

لنا ثلاثة أحاديث.

الحديث الأول:

563 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي التميمي ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا حجاج بن محمد ، قال: حدثنا ليث بن سعد ، قال: حدثني بكر بن عبد الله الأشج عن نابل صاحب العباء ، عن عبد الله بن عمر عن صهيب ، قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه" .

الحديث الثاني:

564 - وبالإسناد قال أحمد: وحدثنا وكيع ، حدثنا هشام بن سعد ، عن نافع عن ابن عمر ، قال: قلت: لبلال "كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في [ ص: 413 ] الصلاة؟ قال: كان يشير بيده؟ قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح ويحتمل أن يكون ابنه عمر سمعه منهما جميعا.

الحديث الثالث:

565 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة".

احتجوا بما

566 - أخبرنا به ابن ناصر ، قال: أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق ، أنبأنا أبو بكر بن الأخضر ، قال: حدثنا ابن شاهين ، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري ، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة" وهذا حديث لا يصح ، ابن إسحاق مجروح وكذبه مالك ، وهشام بن عروة ، وأبو غطفان مجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية