مسألة:
إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ، ووافقه
الخرقي من كلام الإمام دون المأموم.
لنا ما:
[ ص: 416 ] .
569 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا
سفيان ، عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل nindex.php?page=hadith&LINKID=684239عن عبد الله ، قال: "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن يأتي أرض الحبشة يعني وهو في الصلاة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله -عز وجل- يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة" .