صفحة جزء
مسألة: إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت . وقال مالك: إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ، ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم.

لنا ما: [ ص: 416 ] .

569 - أخبرنا به هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل عن عبد الله ، قال: "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن يأتي أرض الحبشة يعني وهو في الصلاة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله -عز وجل- يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة" .

التالي السابق


الخدمات العلمية