صفحة جزء
مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته ، وقال الشافعي: لا تبطل.

لنا ما: [ ص: 424 ] .

576 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" أخرجاه في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية