مسألة:
إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وعنه أنه يتحرى ، وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة بطلت صلاته ، وإن تكرر منه تحرى فإن
[ ص: 433 ] لم يكن له ظن بنى على اليقين.
لنا على أنه يبني على اليقين حديثان.
الحديث الأول:
598 - أخبرنا
عبد الملك ، قال: أنبأنا
أبو عامر وأبو بكر ، قالا: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قال: حدثنا
محمد بن بشار ، حدثنا
محمد بن خالد ، قال: حدثنا
إبراهيم بن سعد ، قال: حدثني
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=682413عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا انتهى أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح.
الحديث الثاني:
599 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد ، قال: حدثنا
فليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=64556 "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا شفعها ، وإن كانت شفعا كان [ ص: 434 ] ترغيما للشيطان". انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولنا على أن يتحرى ما:
600 - أخبرنا به
عبد الواحد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=672784 "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فإذا سلم فليسجد سجدتين" أخرجاه في الصحيحين. ولنا على أن صلاته لا تبطل ما قد تقدم من الأحاديث .