صفحة جزء
مسألة: لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب وعنه الجواز فيما لها سبب كقول الشافعي ، لنا الأحاديث المتقدمة.

618 - وأخبرنا الكروخي ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي ، حدثنا عمرو بن عاصم ، قال: حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس" فإن قالوا: قد قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم . قلنا: عمرو نفسه أخرج عنه البخاري في صحيحه. احتجوا بما:

619 - أخبرنا به الكروخي ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا أبو عيسى ، حدثنا محمد بن عمرو السواق ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس [ ص: 445 ] وهو ابن عمرو بن سهل ، قال "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف فوجدني أصلي فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: فلا إذن" .

والجواب: قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد وإسناده ليس بمتصل ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. قلت: قال أحمد بن حنبل : سعد بن سعيد ضعيف ، وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .

التالي السابق


الخدمات العلمية