مسألة: يكره
التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تكره. أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ، ولهم ما:
620 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر اليوسفي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، حدثنا
سعيد ابن سالم القداح ، عن
عبد الله بن المؤمل المخزومي ، عن
حميد مولى غفراء ، عن
قيس بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=63543 "قدم nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة يقول ذلك ثلاثا . والجواب: أن هذا الحديث لا يصح قال
أحمد: أحاديث
ابن المؤمل مناكير ، وقال
يحيى: هو ضعيف الحديث .