صفحة جزء
مسألة: يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف . وقال الشافعي لا تكره. أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ، ولهم ما:

620 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر اليوسفي ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا علي بن عمر ، قال: حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سعيد ابن سالم القداح ، عن عبد الله بن المؤمل المخزومي ، عن حميد مولى غفراء ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد ، قال "قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة يقول ذلك ثلاثا . والجواب: أن هذا الحديث لا يصح قال أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير ، وقال يحيى: هو ضعيف الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية