صفحة جزء
مسألة: تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.

لنا حديثان:

الحديث الأول:

624 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" .

الحديث الثاني:

625 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا علي بن عمر ، قال: حدثنا يزيد بن الحسن البزار ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" . قالوا: أما الحديث الأول: فقد قال الترمذي : هو غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة . وأما الثاني فابن أنعم هو الإفريقي ، قال الدارقطني : ليس بقوي. قلنا: أما قدامة فمعروف ذكره البخاري في تاريخه وأخرج عنه مسلم في صحيحه. وأما الإفريقي فقد قال يحيى بن معين : لا يسقط حديثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية