صفحة جزء
مسألة: إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة. وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة ، وقال الشافعي: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها.

630 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أنبأنا يعلى بن عطاء [ ص: 448 ] قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فقال: علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا قالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

631 - وبه قال أحمد: وحدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم عن ابن محجن عن أبيه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى وقال لي: ألا صليت قلت: يا رسول الله إني صليت في الرحل ثم أتيتك قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة" وقد روى قوم حديث العامري فقالوا: وليجعل الذي صلى في بيته نافلة" والصحيح جعل هذه نافلة كذلك رواه المتقنون. احتجوا بما:

632 - أخبرنا به عبد الواحد ، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا يحيى ، عن حسين بن ذكوان ، حدثنا عمرو بن شعيب ، قال: حدثنا سليمان مولى ميمونة ، قال: أتيت علي بن عمر ذات يوم وهو بالبلاط والناس يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ فقال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين" . وجواب هذا أنه لا يعتقد وجوب فريضتين إنما تقع الثانية نافلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية