مسألة:
عظم الميتة نجس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: طاهر ، واستدل أصحابنا
[ ص: 92 ] بقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وقد سبق ، وللخصم حديثان: أحدهما حديث
يوسف بن السفر ، وقد ذكرناه آنفا والثاني:
82 - وأنبأنا
إسماعيل بن أحمد ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=23250ابن مسعدة ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14539حمزة بن يوسف ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12410إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن
حميد الشامي ، عن
سليمان المنبهي ، عن
ثوبان nindex.php?page=hadith&LINKID=63118أن [ ص: 93 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتر nindex.php?page=showalam&ids=21298لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. والجواب من وجهين:
- أحدهما أن هذا الحديث لا يصح
؛ حميد ،
وسليمان مجهولان ، قال
أحمد : لا أعرف
حميدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لا أعرف
سليمان .
- والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل ، وقال
ابن قتيبة ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة ، وتخرطه من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذابلة قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي .