صفحة جزء
مسألة: لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه ، وقال أبو حنيفة : يطهر ، وأصحابنا يقولون : هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة ، والخصم يحتج [ ص: 94 ] بقوله صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته ، وقد سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية