مسألة:
سفر المعصية لا يبيح الترخص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ،
وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى
فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا أني رأيت
القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال.
771 - أنبأنا
أبو محمد عبد الله بن محمد الضرير المقري بانتقاء
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبي الحسن الدارقطني ، قال: أنبأنا
محمد بن الحسن بن زياد المقري ، حدثنا
عبد الرحمن بن يحيى الزبيري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20294عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، قال: حدثنا
الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"ثلاثة لا يقصرون الصلاة الفاجر في أفقه الفقه والمرأة تزور غير أهلها والراعي" قال: فقد نص على أن الفاجر لا يقصر وهذا تصحيف قد أضيف إليه كلمة ولا معنى له لأن ذكر أفقه الفقه لا معنى له في حق الفاجر ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو وإنما الحديث غير ذا.
772 - أنبأنا
به إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=23250إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14539حمزة بن يوسف ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، حدثنا
هنبل بن محمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20294عبد الله بن عبد الجبار ، قال: حدثنا
الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا يقصرون الصلاة التاجر في أفقه والمرأة تزور أهلها والراعي" هذا الحديث ، وليس بصحيح ، والمتهم به
الحكم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كل أحاديثه موضوعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي هو كذاب وإنما ذكرت هذا ليعرف.