صفحة جزء
مسألة: سفر المعصية لا يبيح الترخص . وقال أبو حنيفة: ، وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا أني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال.

771 - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد الضرير المقري بانتقاء أبي الحسن الدارقطني ، قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن زياد المقري ، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الزبيري ، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، قال: حدثنا الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا يقصرون الصلاة الفاجر في أفقه الفقه والمرأة تزور غير أهلها والراعي" قال: فقد نص على أن الفاجر لا يقصر وهذا تصحيف قد أضيف إليه كلمة ولا معنى له لأن ذكر أفقه الفقه لا معنى له في حق الفاجر ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو وإنما الحديث غير ذا.

772 - أنبأنا به إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا حمزة بن يوسف ، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا هنبل بن محمد ، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار ، قال: حدثنا الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يقصرون الصلاة التاجر في أفقه والمرأة تزور أهلها والراعي" هذا الحديث ، وليس بصحيح ، والمتهم به الحكم ، قال أحمد بن حنبل : كل أحاديثه موضوعة ، وقال أبو حاتم الرازي هو كذاب وإنما ذكرت هذا ليعرف.

التالي السابق


الخدمات العلمية