صفحة جزء
مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة ، وقال أبو حنيفة: ثلاثة والإمام ، وقال مالك: نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد.

لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما:

785 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال: حدثنا الدارقطني ، قال: قرئ على عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا خصيف ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ، قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر.

786 - قال الدارقطني : وحدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الأبلي ، قال: حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا مسلمة بن علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله بن سعد ، عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم".

787 - قال الدارقطني : وحدثنا أبو عبد الله الأبلي ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حصن ، قال: حدثنا موسى بن محمد بن عطاء ، حدثنا الوليد بن محمد ، حدثنا الزهري ، قال: حدثتني أم عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة".

أما الحديث الأول: ففيه عبد العزيز ، قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذبت أو قال: موضوعة ، وقال الدارقطني : هو منكر الحديث. وأما الثاني فإن الزهري لم يسمع من الدوسية قال الدارقطني : لا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنه متروك والوليد هو الموقري متروك والحكم متروك قال أحمد: أحاديث الحكم كلها موضوعة ، وقال يحيى: ليس بثقة ولا مأمون ، وقال أبو حاتم الرازي: هو كذاب ، وقال النسائي ، والدارقطني: متروك ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وأما مسلمة بن علي فقال يحيى: ليس بشيء ، وقال النسائي ، والدارقطني: متروك.

التالي السابق


الخدمات العلمية