مسألة:
إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال. والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة ، وعندهم الظهر وله إسقاطها بالجمعة ولنا على هذا الأصل حديث
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=37187 "من كان يؤمن بالله فعليه الجمعة" وقد تقدم بإسناده.