صفحة جزء
مسألة: لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها ، وقال الشافعي: يسن وقال مالك: كقولنا إن كان في المصلى ، وإن كان في المسجد فعلى روايتين ، وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها إن شاء الله.

لنا ثلاثة أحاديث.

الحديث الأول:

حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد.

الحديث الثاني:

826 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، حدثنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت [ ص: 513 ] قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها" .

الحديث الثالث:

827 - وبالإسناد قال الترمذي : وحدثنا الحسين بن حريث ، قال: حدثنا وكيع ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قال الترمذي : الحديثان صحيحان.

التالي السابق


الخدمات العلمية