مسائل صلاة الخوف
مسألة:
إذا كان العدو في غير جهة القبلة فرق الإمام الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه فيصلي بها ركعة ويثبت قائما حتى تتم لأنفسها وتسلم وتنصرف إلى وجاه العدو ثم تجيء الطائفة الأخرى فتحرم معه فيصلي بها الركعة الثانية ويجلس للتشهد وتقوم الطائفة فتصلي ركعة ثانية وتجلس فتتشهد ويسلم بهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يصلي بالأولى ركعة وينصرف وتجيء الأخرى فتحرم معه فيصلي بها ركعة وتتشهد وتسلم وتنصرف إلى مقامها وتجيء الأولى فتصلي ركعة بغير قراءة وتنصرف إلى مقامها وتجيء الثانية فتصلي ركعة بقراءة وتشهد وتسلم. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كمذهبنا ، وعنه أن الإمام يسلم ولا ينتظر الثانية ، وقال
داود: جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز لا يرجح بعضه على بعض.
لنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما وصفنا وحديثه مخرج في الصحيحين. وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما وصفوا وخبرنا موافق للكتاب والأصول ، أما الكتاب فقوله تعالى:
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والمراد سجود الأولى ، وأما الأصول فإن العمل الكثير من غير ضرورة يبطل الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا واختار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة. .