صفحة جزء
مسألة: تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها ، وإن فعلها لم تصح.

832 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأنا الداودي ، أنبأنا ابن أعين ، قال: حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: ، وإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أدري عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" .

التالي السابق


الخدمات العلمية