مسألة: تصح
الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز تأخيرها ، وإن فعلها لم تصح.
832 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، أنبأنا
ابن أعين ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=654171أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: ، وإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: لا أدري nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" .