صفحة جزء
مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها . وقال الشافعي: يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه.

لنا: أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا "أنه دعا ثم صلى" وفي حديثه الذي في حجتهم "أنه صلى ثم دعا" وذكرنا في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأول. وقد روى جابر ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد مثل اللفظ الثاني [ ص: 520 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية