صفحة جزء
مسألة : يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور

وقال أبو حنيفة : لا يستحب .

851 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا أبو علي التميمي ، أنبأنا أبو بكر بن مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن محمد عن أم عطية قالت : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال اغسلنها ثلاثا وخمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا جفوة ، وقال : أشعرنها به . أخرجاه في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية