صفحة جزء
مسألة : إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل ، وقال أبو حنيفة : لا يجب غسل ما عدا النجاسة . لنا قوله عليه السلام : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية