صفحة جزء
مسألة : لا ينقطع حكم الإحرام بالموت ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : ينقطع .

856 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . أخرجاه في الصحيحين احتجوا بما .

857 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن علي السرخسي ، حدثنا علي بن عاصم ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 5 ] في المحرم يموت ، قال : خمروهم ، ولا تشبهوهم باليهود . هذا حديث حديث لا يصح . قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرف علي بن عاصم بالكذب ، وكان أحمد سيئ الرأي فيه ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك الحديث . قلت : بلى قد روى هذا مرسلا .

858 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال : أنبأنا أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا أبو علي بن شاذان ، قال : حدثنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، قال : إذا مات المحرم خمر وجهه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمروا وجوههم ، ولا تشبهوا بأهل الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية