صفحة جزء
مسألة: يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ، فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره [ ص: 112 ] ، وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيرا كان أو كثيرا ، وقال أصحاب الشافعي : الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام ، فإن احتيج إليه كره ، لنا ما:

100 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، حدثنا يحيى بن محمد الجاري ، حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم . احتجوا بما [ ص: 113 ] :

101 - أخبرنا به هبة الله بن محمد ، أخبرنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، حدثنا محمد بن عبيد ، قال حدثنا داود الأودي ، عن شهر ، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلح من الذهب شيء ولا خربصيصة . الخربصيصة الشيء الحقير من الحلي ، وداود ، وشهر ضعيفان.

قال أحمد : داود ضعيف.

وقال يحيى : ليس حديثه بشيء ، وقال ابن عدي : شهر لا يحتج بحديثه ، وقال ابن حبان : كان يروي عن الثقات المعضلات ، عادل عباد بن منصور في الحج فسرق عيبته ، فهو الذي يقول فيه القائل :

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر ؟



التالي السابق


الخدمات العلمية