صفحة جزء
مسألة : يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة ، وقال أبو حنيفة : يستحب ذلك .

874 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن المطهر الداودي ، قال : أنبأنا ابن أعين ، قال : حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة . أخرجاه في الصحيحين .

875 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا أنبأنا أبو محمد بن الجراح ، حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، حدثنا قتيبة ، حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة . قال : فذكروا لعائشة قولهم : في ثوبين وبرد حبرة . فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ، ولم يكفنوه فيه . قال الترمذي : هذا حديث صحيح ، وهو أصح الروايات في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية