صفحة جزء
مسألة : لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها خلافا للشافعي .

885 - أخبرنا به ابن عبد الواحد الشيباني ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أبو بكر بن مالك ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا وكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا : حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وعند قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تصف الغروب حتى تغرب . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية