صفحة جزء
مسائل الاستنجاء

مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء ، وهل يجوز [ ص: 114 ] في البنيان؟ على روايتين ، أصحهما الجواز ، وقال أبو حنيفة يجوز بحال ، وقال داود يجوز بكل حال ، احتج أبو حنيفة بمطلق النهي.

102 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، قال سمعت أبا أيوب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولكن شرقوا أو غربوا . أخرجاه في الصحيحين.

103 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأنا نصر بن الحسن الشاسي ، أنبأنا عبد الغافر بن محمد ، قال أنبأنا محمد بن عيسى بن عمرويه ، أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا [ ص: 115 ] مسلم بن الحجاج ، أنبأنا أحمد بن الحسن بن خراش ، قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا روح ، عن سهيل ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . انفرد بإخراجه مسلم ، ونحن والشافعي نحمل هذا على الصحاري دون البنيان بدليل ما:

104 - أخبرنا الكروخي ، قال أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قال حدثنا الجراحي ، قال حدثنا المحبوبي ، قال حدثنا الترمذي ، قال حدثنا هناد ، حدثنا عبدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر ، قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة . أخرجه مسلم ، وقد روى نحو هذا أبو قتادة ، وعمار ، وليس هذا بنسخ للأول ، إنما هذا في البنيان. [ ص: 116 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية