صفحة جزء
مسألة : تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، وقال أبو حنيفة : لا تقرأ ، ولكن يذكر الله ، ويثني عليه ، في الأولى لنا حديثان .

الحديث الأول :

891 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا [ ص: 15 ] عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له ، فقال : إنه من السنة ، أو من تمام السنة .

892 - قال الترمذي : وحدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، أنبأنا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب .

الحديث الثاني :

893 - أخبرنا محمد بن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن الحسين المقومي ، قال : أنبأنا أبو القاسم بن أبي المنذر ، قال : أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة ، قال : حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه ، قال : حدثنا إبراهيم بن المستمر ، حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حماد بن جعفر العبدي ، قال : حدثني شهر بن حوشب ، قال : حدثتني أم شريك الأنصارية قالت ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . أما حديث ابن عباس الأول فعليه الاعتماد قد صححه الترمذي ، وأما حديثه الثاني فلا يثبت لأن فيه إبراهيم بن عثمان وقد كذبه شعبة ، وقال ابن المبارك : ارم به ، وقال النسائي : متروك الحديث . وأما حديث أم شريك ففيه شهر وقد ضعفوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية