مسألة : يجوز
تبطين القبور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تبطن . لنا حديثان ، الحديث الأول :
910 - أنبأنا
أحمد بن الحسن بن البنا ، قال : أنبأنا
أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي ، قال : أنبأنا
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأسدي ، أنبأنا
علي بن الحسن بن العبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد حدثهم قال : حدثنا
عبد الله بن محمد بن عمر ، عن
أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=933719أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم عليه السلام ، وأنه قال حين دفن وفرغ منه : سلام عليكم . .
الحديث الثاني :
911 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر الباقلاوي ، قال : أنبأنا
أبو علي بن شاذان ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن
أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=73829أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ، وجعل عليه حصى من حصى الغابة ، ورفع قدر شبر
.