صفحة جزء
مسألة : يجوز تبطين القبور ، وقال أبو حنيفة : لا تبطن . لنا حديثان ، الحديث الأول :

910 - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، قال : أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي ، قال : أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأسدي ، أنبأنا علي بن الحسن بن العبد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة أن عبد العزيز بن محمد حدثهم قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم عليه السلام ، وأنه قال حين دفن وفرغ منه : سلام عليكم . .

الحديث الثاني :

911 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال : أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي ، قال : أنبأنا أبو علي بن شاذان ، أنبأنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ، وجعل عليه حصى من حصى الغابة ، ورفع قدر شبر

.

التالي السابق


الخدمات العلمية