مسألة:
الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مستحب ، واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة.
105 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا
سريج ، ح وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، أنبأنا
أبو محمد بن صاعد ،
والحسين بن إسماعيل ، قالا حدثنا
يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، قال حدثني أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22068مسلم بن قرط ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=704472أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئه. [ ص: 117 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع ، حدثنا
أحمد بن الحسن المضري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19093زمعة بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19440سلمة بن وهرام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10403قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أما الحديث الأول فإسناده صحيح ، وأما هذا فلم يسنده غير
المضري وهو كذاب ، وغيره يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا ليس فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قوله ، ويدل على ذلك بما:
أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=47530مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما [ ص: 118 ] [ ص: 119 ] الآخر فكان يمشي بالنميمة . أخرجاه في الصحيحين ، وقد استدل أصحابنا بما:
106 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=14986عبد الرحمن بن محمد القزاز ، أنبأنا
أحمد بن علي بن ثابت ، أخبرني
محمد بن جعفر بن علان ، حدثنا
أحمد بن جعفر بن محمد الخلال ، حدثنا
صالح بن [ ص: 120 ] محمد بن نصر الترمذي ، حدثنا
القاسم بن عباد الترمذي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16204صالح بن عبد الله الترمذي ، عن
أبي عامر ، عن
نوح بن أبي مريم ، عن
يزيد الهاشمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=16828قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدم مقدار الدرهم يغسل ، وتعاد منه الصلاة. وقد رواه
روح بن غطيف ، عن
أبي سفيان الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به ، فإن يحيى بن معين قال: نوح بن أبي مريم ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اختراع أحدثه أهل
الكوفة في الإسلام .