صفحة جزء
مسألة: الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار. قال أبو حنيفة : مستحب ، واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة.

105 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا سريج ، ح وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، أنبأنا الدارقطني ، أنبأنا أبو محمد بن صاعد ، والحسين بن إسماعيل ، قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، قال حدثني أبي ، عن مسلم بن قرط ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئه. [ ص: 117 ] قال الدارقطني : وحدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا أحمد بن الحسن المضري ، حدثنا أبو عاصم ، قال حدثنا زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب. قال الدارقطني : أما الحديث الأول فإسناده صحيح ، وأما هذا فلم يسنده غير المضري وهو كذاب ، وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس ، ورواه ابن عيينة ، عن سلمة ، عن طاوس قوله ، ويدل على ذلك بما:

أخبرنا به ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا وكيع ، قال حدثنا الأعمش ، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما [ ص: 118 ] [ ص: 119 ] الآخر فكان يمشي بالنميمة . أخرجاه في الصحيحين ، وقد استدل أصحابنا بما:

106 - أخبرنا به عبد الرحمن بن محمد القزاز ، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت ، أخبرني محمد بن جعفر بن علان ، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد الخلال ، حدثنا صالح بن [ ص: 120 ] محمد بن نصر الترمذي ، حدثنا القاسم بن عباد الترمذي ، حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي ، عن أبي عامر ، عن نوح بن أبي مريم ، عن يزيد الهاشمي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدم مقدار الدرهم يغسل ، وتعاد منه الصلاة. وقد رواه روح بن غطيف ، عن أبي سفيان الثقفي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به ، فإن يحيى بن معين قال: نوح بن أبي مريم ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به ، وقال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية