كتاب الزكاة 
مسألة 
إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وعنه لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيستقر ما ذكرنا ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  كالروايتين ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاة لنا ما : 
 939  - أخبرنا به 
يحيى بن ثابت بن بندار  ، قال : أنبأنا 
أبي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني  ، حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري  ، قال : حدثني 
ثمامة  أن 
أنسا  حدثه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673262أن  nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق  رضي الله عنه لما استخلف  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  على البحرين  كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في  [ ص: 25 ] أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . انفرد بإخراجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .   930  - أخبرنا 
عبد الملك بن أبي القاسم  ، أنبأنا 
محمود بن القاسم  ، 
وأحمد بن عبد الصمد  ، قالا : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد بن الجراح  ، قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس بن محبوب  ، قال : حدثنا 
محمد بن عيسى الترمذي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
سالم  ، عن 
أبيه  nindex.php?page=hadith&LINKID=662934أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض وكان فيه : فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وكان فيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   : هذا حديث صحيح . فإن قيل : قد رواه جماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
سالم  فلم يرفعوه وما رفعه إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين .  قلنا : 
سفيان  ثقة أخرج عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .  روى 
أبو سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين ابنة لبون . احتجوا بما . 
 931  - أنبأنا به 
أحمد بن الحسن ،  وأنبأنا عنه 
ابن ناصر  ، قال : أنبأنا 
محمد بن علي الدجاجي  ، أنبأنا 
عبد الله بن محمد الأسدي  ، أنبأنا 
علي بن الحسن بن العبد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل  ، قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة   : قلت : 
قيس بن سعد  جد لي كتاب 
محمد بن عمرو بن حزم  ، فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده فقرأته ، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة 
nindex.php?page=hadith&LINKID=65018، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعد في كل خمسين حقة ، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، وما كان أقل من خمس  [ ص: 26 ] وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة . قد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   : كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم  في الصدقات صحيح . قلنا : هذا حديث مرسل ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  في المراسيل . قال 
هبة الله الطبري   : وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع ، ولا يعرف 
أهل المدينة  كلهم عن كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم  إلا مثل روايتنا رواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك  ، 
وأبو أويس  كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن 
أبيه  ، عن 
جده  مثل قولنا ، وإليه أشار 
أحمد  بالصحة ، ثم لو تعارضت الروايتان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم  بقيت روايتنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  ، وهي في الصحيح ، وبها عمل الخلفاء الأربعة .