كتاب الزكاة
مسألة
إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وعنه لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيستقر ما ذكرنا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالروايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاة لنا ما :
939 - أخبرنا به
يحيى بن ثابت بن بندار ، قال : أنبأنا
أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، حدثنا
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني
ثمامة أن
أنسا حدثه
nindex.php?page=hadith&LINKID=673262أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على البحرين كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في [ ص: 25 ] أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . 930 - أخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا
محمود بن القاسم ،
وأحمد بن عبد الصمد ، قالا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد بن الجراح ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس بن محبوب ، قال : حدثنا
محمد بن عيسى الترمذي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=662934أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض وكان فيه : فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وكان فيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح . فإن قيل : قد رواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم فلم يرفعوه وما رفعه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين . قلنا :
سفيان ثقة أخرج عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . روى
أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين ابنة لبون . احتجوا بما .
931 - أنبأنا به
أحمد بن الحسن ، وأنبأنا عنه
ابن ناصر ، قال : أنبأنا
محمد بن علي الدجاجي ، أنبأنا
عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأنا
علي بن الحسن بن العبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : قلت :
قيس بن سعد جد لي كتاب
محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده فقرأته ، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة
nindex.php?page=hadith&LINKID=65018، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعد في كل خمسين حقة ، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، وما كان أقل من خمس [ ص: 26 ] وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة . قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . قلنا : هذا حديث مرسل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في المراسيل . قال
هبة الله الطبري : وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع ، ولا يعرف
أهل المدينة كلهم عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواها
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وأبو أويس كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن
جده مثل قولنا ، وإليه أشار
أحمد بالصحة ، ثم لو تعارضت الروايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وهي في الصحيح ، وبها عمل الخلفاء الأربعة .