مسألة
لا زكاة في الأوقاص وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وأبي يوسف خلافا لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة ، وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول : لو
تلف جميع المال قبل إمكان الأداء لم تسقط الزكاة ؛ لأن إمكانه ليس بشرط عندنا في وجوب الزكاة .
932 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
عثمان بن أحمد الدقاق ، قال : حدثنا
محمد بن عبيد الله المنادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22935الحسن بن عمارة ، حدثنا
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701915لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له : بم أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . قيل له : أمرت في الأوقاص بشيء ؟ فقال : لا ، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : لا . 933 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، عن
حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
سلمة بن أسامة ، عن
يحيى بن الحكم nindex.php?page=hadith&LINKID=701915أن معاذا ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن ، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين فأبيت لهم ذلك ، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني أن آخذ ما بين ذلك ، فزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . قال
أبو عبيد nindex.php?page=hadith&LINKID=65076 : وكان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=21116عمرو بن حزم : فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء . وقد روى القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ،
وأبو إسحاق [ ص: 27 ] الشيرازي في كتابيهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=65073أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من خمس من الإبل شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا .