صفحة جزء
مسألة

لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين وعن أبي حنيفة : يجب فيها بالحساب . وعنه : لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع ، لنا حديث معاذ الذي تقدم وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية